قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيدة هالة الوردي، أستاذ محاضر، بمهام مديرة الآداب بوزارة الشؤون الثقافية.
أنهي تكليف السيدة هالة الوردي، أستاذ محاضر، بمهام مديرة الآداب بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون