قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بالترسيم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
رسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
ـ شاكر الهاشمي،
ـ صالح النفاتي،
ـ الزاهر ثابتي،
ـ عادل غليس،
ـ ألفة بن ساسي،
ـ مراد الفراتي،
ـ يوسف الشيحي،
ـ صلاح الدين بن صالح،
ـ ياسين بودريقة،
ـ محمد العربي،
ـ سيف الدين شبيل محجوب،
ـ جلال السعفي،
ـ الحبيب المعالج،
ـ خالد الأديب،
ـ صحبي المصمودي،
ـ الهادي الحمروني،
ـ خليفة غولة،
ـ أنيس عز الدين،
ـ صلاح الدين سليم،
ـ عبد العزيز بارودي،
ـ وسام الورهاني،
ـ أحمد الجبري،
ـ الصادق العريف،
ـ عبد الباسط صالحي،
ـ رياض بوجلبان،
ـ جوهر تقتق،
ـ المنتصر منصوري،
ـ شراز تبرة،
ـ توفيق السعيدي،
ـ أكرم الشريطي،
ـ سعيد بوسنينة،
ـ وسام شنيور،
ـ هشام العموري.
رسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم :
ـ شاكر الهاشمي،
ـ صالح النفاتي،
ـ الزاهر ثابتي،
ـ عادل غليس،
ـ ألفة بن ساسي،
ـ مراد الفراتي،
ـ يوسف الشيحي،
ـ صلاح الدين بن صالح،
ـ ياسين بودريقة،
ـ محمد العربي،
ـ سيف الدين شبيل محجوب،
ـ جلال السعفي،
ـ الحبيب المعالج،
ـ خالد الأديب،
ـ صحبي المصمودي،
ـ الهادي الحمروني،
ـ خليفة غولة،
ـ أنيس عز الدين،
ـ صلاح الدين سليم،
ـ عبد العزيز بارودي،
ـ وسام الورهاني،
ـ أحمد الجبري،
ـ الصادق العريف،
ـ عبد الباسط صالحي،
ـ رياض بوجلبان،
ـ جوهر تقتق،
ـ المنتصر منصوري،
ـ شراز تبرة،
ـ توفيق السعيدي،
ـ أكرم الشريطي،
ـ سعيد بوسنينة،
ـ وسام شنيور،
ـ هشام العموري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون