Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1360 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية كسرى).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-101

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1360 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية كسرى).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1833 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة المؤرخ في 22 فيفري 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية سليانة (معتمدية كسرى) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 الكرومة الزائدة منطقة اللوزة
معتمدية كسرى 173260 35938
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.