أمر حكومي عدد 1201 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1201 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما هو متمم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والمتمم بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التـكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يشتمل سلك القيمين المشار إليه أعلاه على الرتب التالية :
ـ قيم مرشد أول،
ـ قيم مرشد،
ـ قيم أول فوق الرتبة،
ـ قيم أول،
ـ قيم.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم مرشد أول أ أ1
قيم مرشد أ أ1
قيم أول فوق الرتبة أ أ2
قيم أول أ أ2
قيم أ أ3
الفصل 3 ـ يخضع القيمون العاملون بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى نفس شروط الانتداب والترقية والتدرج المطبقة على القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
تتم التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية إضافة إلى ضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 ـ يقوم القيمون العاملون بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف مدير المؤسسة التكوينية أو التعليمية بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية كما يلي :
يقوم القيم المرشد الأول والقيم المرشد خاصة بالمهام التالية:
ـ المساعدة في تحقيق التنظيم البيداغوجي،
ـ السهر على حسن سير مدة التكوين والإحاطة بالتلميذ وإرشاده،
ـ الإعداد لمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب،
ـ الإشراف على تأطير وتكوين القيمين والقيمين الأولين وتقييم عملهم،
ـ الإشراف وبصفة مباشرة على سير الامتحانات.
يقوم القيم الأول فوق الرتبة والقيم الأول خاصة بالمهام التالية :
ــ السهر على إرشاد التلاميذ والإحاطة بهم،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري وبيداغوجي وتربوي له صلة بالتلميذ،
ـ تنظيم عمل القيمين،
ـ تأطير المتربصين من القيمين،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات،
ـ المساهمة في سير الامتحانات،
ـ العمل على إنجاح النوادي الثقافية بالمؤسسات التي يعملون بها.
يقوم القيم خاصة بالمهام التالية :
ـ تأمين العودة الدراسية،
ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية،
ـ متابعة جداول التدريس،
ـ مراقبة الامتحانات والسهر على حسن سيرها،
ـ قبول ملفات الترسيم،
ـ متابعة حضور التلاميذ،
ـ احتساب معدلات التلاميذ،
ـ العناية بالتلاميذ الذين يقيمون بالمؤسسة التكوينية أو التعليمية من حيث الأكل والنظافة والمراجعة،
الفصل 5 ـ يدمج القيمون المرشدون الأول والقيمون المرشدون والقيمون الأول والقيمون الخاضعون لأحكام الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه في إحدى رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك كما يلي :
يدمج القيمون المباشرون حاليا، في رتبة قيم من الصنف الفرعي "أ3" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون الأول المباشرون حاليا، في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون المرشدون المباشرون حاليا، في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتمون إلى السلك قبل تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013،
ويدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتدبون بعد تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2014.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما هو متمم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والمتمم بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التـكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يشتمل سلك القيمين المشار إليه أعلاه على الرتب التالية :
ـ قيم مرشد أول،
ـ قيم مرشد،
ـ قيم أول فوق الرتبة،
ـ قيم أول،
ـ قيم.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم مرشد أول أ أ1
قيم مرشد أ أ1
قيم أول فوق الرتبة أ أ2
قيم أول أ أ2
قيم أ أ3
الفصل 3 ـ يخضع القيمون العاملون بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى نفس شروط الانتداب والترقية والتدرج المطبقة على القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
تتم التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية إضافة إلى ضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 ـ يقوم القيمون العاملون بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف مدير المؤسسة التكوينية أو التعليمية بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية كما يلي :
يقوم القيم المرشد الأول والقيم المرشد خاصة بالمهام التالية:
ـ المساعدة في تحقيق التنظيم البيداغوجي،
ـ السهر على حسن سير مدة التكوين والإحاطة بالتلميذ وإرشاده،
ـ الإعداد لمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب،
ـ الإشراف على تأطير وتكوين القيمين والقيمين الأولين وتقييم عملهم،
ـ الإشراف وبصفة مباشرة على سير الامتحانات.
يقوم القيم الأول فوق الرتبة والقيم الأول خاصة بالمهام التالية :
ــ السهر على إرشاد التلاميذ والإحاطة بهم،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل إداري وبيداغوجي وتربوي له صلة بالتلميذ،
ـ تنظيم عمل القيمين،
ـ تأطير المتربصين من القيمين،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات،
ـ المساهمة في سير الامتحانات،
ـ العمل على إنجاح النوادي الثقافية بالمؤسسات التي يعملون بها.
يقوم القيم خاصة بالمهام التالية :
ـ تأمين العودة الدراسية،
ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية،
ـ متابعة جداول التدريس،
ـ مراقبة الامتحانات والسهر على حسن سيرها،
ـ قبول ملفات الترسيم،
ـ متابعة حضور التلاميذ،
ـ احتساب معدلات التلاميذ،
ـ العناية بالتلاميذ الذين يقيمون بالمؤسسة التكوينية أو التعليمية من حيث الأكل والنظافة والمراجعة،
الفصل 5 ـ يدمج القيمون المرشدون الأول والقيمون المرشدون والقيمون الأول والقيمون الخاضعون لأحكام الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه في إحدى رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك كما يلي :
يدمج القيمون المباشرون حاليا، في رتبة قيم من الصنف الفرعي "أ3" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون الأول المباشرون حاليا، في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون المرشدون المباشرون حاليا، في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013.
يدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتمون إلى السلك قبل تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2013،
ويدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتدبون بعد تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بداية من جانفي 2014.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون