قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي
أو موثق.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد): تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح.
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي
أو موثق.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد): تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح.
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون