Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر العفو" بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر العفو" بولاية الكاف.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة شركة سيلامين الأسترالية (80%) والشركة التونسية للخدمات المنجمية (20%)،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة شركة سيلامين الأسترالية (50%) والشركة التونسية للخدمات المنجمية (50%)،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة شركة سيلامين الأسترالية (50%) والشركة التونسية للخدمات المنجمية (50%)،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 9 ديسمبر 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الخامسة الذي يعرف بامتياز استغلال "بئر العفو" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية، المعين محل التخابر معها بتونس، 53، شارع الشام، 1002 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الخامسة يعرف بامتياز استغلال "بئر العفو" بولاية الكاف.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بئر العفو" مساحة تبلغ 5200 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 182.682
2 186.682
3 186.680
4 188.680
5 188.678
6 190.678
7 190.676
8 180.676
9 180.672
10 178.672
11 178.678
12 182.678
1 182.682
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "بئر العفو" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟