قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 أكتوبر 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "بوكحيل" بولاية سليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 أكتوبر 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "بوكحيل" بولاية سليانة.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"بوكحيل" بولاية سليانة لفائدة شركة الاستغلال المنجمي،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق وإلتزامات رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ببوكحيل بولاية سليانة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"بوكحيل" بولاية سليانة لفائدة شركة الاستغلال المنجمي،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 6 أفريل 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الاستغلال المنجمي منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بامتياز استغلال "بوكحيل" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة الاستغلال المنجمي، المعين محل التخابر معها بتونس، 53، شارع الشام، 1002 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الثالثة يعرف بامتياز استغلال "بوكحيل" بولاية سليانة.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بوكحيل" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 244.732
2 248.732
3 248.730
4 244.730
1 244.732
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "بوكحيل" لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أكتوبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"بوكحيل" بولاية سليانة لفائدة شركة الاستغلال المنجمي،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق وإلتزامات رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ببوكحيل بولاية سليانة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"بوكحيل" بولاية سليانة لفائدة شركة الاستغلال المنجمي،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 6 أفريل 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الاستغلال المنجمي منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بامتياز استغلال "بوكحيل" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2015،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة الاستغلال المنجمي، المعين محل التخابر معها بتونس، 53، شارع الشام، 1002 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الثالثة يعرف بامتياز استغلال "بوكحيل" بولاية سليانة.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بوكحيل" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 244.732
2 248.732
3 248.730
4 244.730
1 244.732
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "بوكحيل" لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أكتوبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون