قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "المنزل" بولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "المنزل" بولاية القيروان.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 15 جانفي 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القيروان بالمكان الذي يعرف بـ "المنزل" حسب خريطة حفوز بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2016،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية المعين محل التخابر معها بشارع 2 مارس 1934، سيدي بوعلي، سوسة بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية " أوسرايا" التي تبلغ 39 درجة و73 دقيقة و80 ثانية من حيث العرض و8 درجات و6 دقائق و0 ثانية من حيث الطول و480 متر من حيث الارتفاع.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ ـ ب) متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 2597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب ـ ج) يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج ـ د) يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د ـ أ) يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وسبعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
بـ "المنزل" بولاية القيروان.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 15 جانفي 2014 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القيروان بالمكان الذي يعرف بـ "المنزل" حسب خريطة حفوز بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2016،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية المعين محل التخابر معها بشارع 2 مارس 1934، سيدي بوعلي، سوسة بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية " أوسرايا" التي تبلغ 39 درجة و73 دقيقة و80 ثانية من حيث العرض و8 درجات و6 دقائق و0 ثانية من حيث الطول و480 متر من حيث الارتفاع.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ ـ ب) متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 2597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب ـ ج) يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج ـ د) يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1597 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د ـ أ) يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1501 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وسبعون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2017.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون