Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
أبمقتضى أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
منحت السيدة مريم الجميل، أستاذة التعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟