أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
أبمقتضى أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
منحت السيدة مريم الجميل، أستاذة التعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
منحت السيدة مريم الجميل، أستاذة التعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون