Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1183 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1183 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ كلف السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، بالقيام بوظائف وزير بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 9 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟