أمر حكومي عدد 1198 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1198 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما هو متمّم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والمتمم بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته آو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يشتمل سلك القيمين العامين المشار إليه أعلاه على الرتب التالية:
ـ قيم عام رئيس أول،
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عام.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتـب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس أول أ أ1
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 ـ يخضع القيمون العامون التابعون لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى نفس شروط الانتداب والترقية والتدرج المطبقة على القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
تتم التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية إضافة إلى ضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء الأول والقيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة والقيمون العامون الرؤساء والقيمون العامون الأول فوق الرتبة والقيمون العامون الأول والقيمون العامون تحت إشراف مدير المؤسسة التكوينية أو الجامعية بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصة منها:
ـ المساعدة في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمؤسسة التكوينية أو الجامعية،
ـ السهر على حسن سير الحياة التكوينية والجامعية والإحاطة بالمتكون أو وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون المتكونين والطلبة،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفة مقرر بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 5 ـ يدمج آليا المرشدون التربويون الأول والمرشدون التربويون والمرشدون التربويون المساعدون الخاضعون لأحكام الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه في إحدى رتب سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك طبقا للجدول التالي :
الرتبة القديمة الصنف الرتبة الجديدة الصنف
قيم عام رئيس أول أ1
مرشد تربوي أول أ1 قيم عام رئيس فوق الرتبة أ1
مرشد تربوي حامل للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة أ2 قيم عام رئيس أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ2
مرشد تربوي غير حامل للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة أ2 قيم عام أول أ2
مرشد تربوي مساعد أ3 قيم عام أ2
الفصل 6 ـ يدمج المرشدون التربويون المساعدون، المباشرون حاليا في رتبة قيم عام بداية من جانفي 2013.
يدمج المرشدون التربويون المباشرون حاليا في :
1 ـ رتبة قيم عام أول لغير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة بداية من جانفي 2013.
2 ـ رتبة قيم عام رئيس لحاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة بداية من جانفي 2013.
ويدمج المرشدون التربويون الأول المباشرون حاليا في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بداية من جانفي 2013.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما هو متمّم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والمتمم بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته آو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يشتمل سلك القيمين العامين المشار إليه أعلاه على الرتب التالية:
ـ قيم عام رئيس أول،
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عام.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتـب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس أول أ أ1
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 ـ يخضع القيمون العامون التابعون لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى نفس شروط الانتداب والترقية والتدرج المطبقة على القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
تتم التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية إضافة إلى ضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء الأول والقيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة والقيمون العامون الرؤساء والقيمون العامون الأول فوق الرتبة والقيمون العامون الأول والقيمون العامون تحت إشراف مدير المؤسسة التكوينية أو الجامعية بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصة منها:
ـ المساعدة في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمؤسسة التكوينية أو الجامعية،
ـ السهر على حسن سير الحياة التكوينية والجامعية والإحاطة بالمتكون أو وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون المتكونين والطلبة،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفة مقرر بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 5 ـ يدمج آليا المرشدون التربويون الأول والمرشدون التربويون والمرشدون التربويون المساعدون الخاضعون لأحكام الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه في إحدى رتب سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك طبقا للجدول التالي :
الرتبة القديمة الصنف الرتبة الجديدة الصنف
قيم عام رئيس أول أ1
مرشد تربوي أول أ1 قيم عام رئيس فوق الرتبة أ1
مرشد تربوي حامل للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة أ2 قيم عام رئيس أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ2
مرشد تربوي غير حامل للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة أ2 قيم عام أول أ2
مرشد تربوي مساعد أ3 قيم عام أ2
الفصل 6 ـ يدمج المرشدون التربويون المساعدون، المباشرون حاليا في رتبة قيم عام بداية من جانفي 2013.
يدمج المرشدون التربويون المباشرون حاليا في :
1 ـ رتبة قيم عام أول لغير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة بداية من جانفي 2013.
2 ـ رتبة قيم عام رئيس لحاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة بداية من جانفي 2013.
ويدمج المرشدون التربويون الأول المباشرون حاليا في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بداية من جانفي 2013.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون