Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1189 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الخاصّة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1189 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الخاصّة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الخاصّة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 919 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الخاصّة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الخاصّة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2351 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : تسند لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية منحة تسمّى "منحة التكاليف الخاصّة".
الفصل 2 (جديد) : ضبطت المقادير الشهرية لمنحة التكاليف الخاصة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار)
الرتبة المقدار الشهري للمنحة الخصوصيّة
بداية من أوّل جانفي 2017
متفقد عام خبير في التربية 110
متفقد عام مميّز للتربية 110
متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي 110
متفقد عام للمدارس الابتدائيّة 110
متفقد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي 100
متفقد أول للمدارس الابتدائية 100
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 85
متفقّد المدارس الابتدائيّة 85
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟