Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها.
الباب الأول
في قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد ومهامها وتركيبتها
الفصل 2 ـ أحدثت لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان وطنية قطاعية لنظام الإجازة والماجستير والدكتوراه "أمد" في المواد والاختصاصات التالية :
1. العلوم البيولوجية،
2. الفيزياء،
3. الكيمياء،
4. الرياضيات،
5. الإعلامية،
6. العلوم التطبيقية والتكنولوجيا،
7. والتكنولوجيات الطبية،
8. العلوم الجيولوجية،
9. الفلسفة،
10. اللغات الأجنبية،
11. العربية،
12. الفرنسية،
13. الانقليزية،
14. التاريخ،
15. الجغرافيا،
16. علم الاجتماع،
17. علم النفس،
18. العلوم الدينية،
19. الموسيقى والعلوم الموسيقية،
20. المسرح والفنون الركحية،
21. الفنون الجميلة والتصميم،
22. علوم التصرف،
23. العلوم الاقتصادية،
24. القانون الخاص،
25. القانون العام،
26. الترجمة،
27. علوم المعلومات،
28. علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة،
29. العلوم والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية،
30. الدراسات التكنولوجية،
31. الدراسات الطبية والصيدلية،
32. الهندسة المعمارية والتعمير،
33. التكوين التطبيقي والبناء المشترك.
الفصل 3 ـ تكلف اللجان الوطنية القطاعية كل في اختصاصها، بالمهام التالية :
ـ دراسة كافة مشاريع الإجازات وشهادات الماجستير والدكتوراه المقترحة للتأهيل أو لتجديده من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي فيها، وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين جودتها،
ـ تقييم مشاريع الشهادات المندرجة في نظام "أمد" المقترحة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،
ـ تصور الحلول الضرورية لتحسين جودة التكوين ومزيد ملاءمته مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإبداء الرأي العلمي والبيداغوجي في كل ما يعرض عليها من مشاريع ووثائق إطارية تتعلق بإصلاح التكوين الجامعي وتطويره.
الفصل 4 ـ تتكون كل وطنية قطاعية من خمسة عشر (15) عضوا، غير أنه يمكن الترفيع في هذا العدد أو التخفيض فيه مراعاة لخصوصية بعض المواد ومجالات التكوين التي يتم تحديدها بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتكون كل وطنية قطاعية من المدرسين الجامعيين الأكثر كفاءة وخبرة وإشعاعا علميا في المادة أو المواد المعنية. وتعطى الأولوية لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو لحاملي الرتب المعادلة. كما يمكن أن تضم الأساتذة المساعدين والمساعدين أو حاملي الرتب المعادلة في المواد التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين.
يسند إلى كل جامعة عدد من المقاعد في كل وطنية قطاعية يتناسب مع عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو ما يعادلها من الرتب والمنتمين للجامعة المعنية.
يضبط مجلس الجامعة الأعضاء الجامعيين لكل وطنية قطاعية في حدود الحصة المذكورة وبعد التشاور مع المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر للجامعة المعنية. ويكون الاختيار بالمفاضلة بين المترشحين على أساس الكفاءة والخبرة وتهم خاصة الرتبة والأقدمية فيها والخطط الوظيفية المؤمنة والأنشطة المنجزة في إطار نظام "أمد" والخبرة في التكوين والبحث والأنشطة الجمعياتية.
الفصل 5 ـ يتم أعضاء اللجان الوطنية القطاعية حسب الاختصاصات بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويحدد المقرر المذكور منسقا لكل ومقررا لها من بين الأعضاء.
الباب الثاني
في كيفية تأجير أعضاء اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد
الفصل 6 ـ تجتمع اللجان الوطنية القطاعية خلال حملة التأهيل الخاصة بكل سنة جامعية في حدود الروزنامة المحددة للغرض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وبناء على جدول اجتماعات يضبط طبقا لعدد الملفات المعروضة على نظر كل منها.
لا يمكن للجنة الوطنية القطاعية أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة جلسة ثانية في ظرف أسبوع على الأكثر وتتداول في الملفات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجان الوطنية القطاعية قراراتها بالإجماع وعند التعذر فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح صوت المنسق.
الفصل 7 ـ تسند لأعضاء اللجان الوطنية القطاعية منحة مقدارها مائة (100) دينارا عن كل اجتماع على أن لا تتجاوز المنحة الجملية مقدار ستمائة (600) دينارا.
يتمتع منسق اللجنة بمنحة إضافية مقدارها ستون (60) دينارا.
يتم صرف المنحة المذكورة أعلاه دفعة واحدة بعنوان كل سنة جامعية.
الفصل 8 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من السنة الجامعية 2014-2015.
الفصل 9 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟