أمر حكومي عدد 1203 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1203 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3163 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1547 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه على القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3163 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3163 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1547 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه على القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3163 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون