Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1199 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1199 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القوميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 843 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1984 المؤرخ في 16 جانفي 1984 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة للقيمين العامين التابعين لوزارة التربية القومية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3161 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2524 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1463 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينتفع الأعوان الخاضعون إلى النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بنفس نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية المنصوص عليه بالأمر عدد 2524 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1463 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 طبقا للجدول التالي:
الرتب التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الرتب المطابقة لها والتابعة لوزارة التربية
قيم عام رئيس أول قيم عام رئيس أول
قيم عام رئيس فوق الرتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة
قيم عام رئيس قيم عام رئيس
قيم عام أول فوق الرتبة قيم عام أول فوق الرتبة
قيم عام أول قيم عام أول
قيم عام قيم عام
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3161 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟