أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تسند منحة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية المحدثة بمقتضى أحكام الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة تعيين" لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تسند منحة لفائدة سلك التفقّد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية المحدثة بمقتضى أحكام الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون