أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد فيصل الحصايري، مهندس أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بمنطقة تنمية جهوية. لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد فيصل الحصايري، مهندس أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بمنطقة تنمية جهوية. لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون