أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة سارة شيبوب حرم تقية، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 15 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة سارة شيبوب حرم تقية، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 15 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون