Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة سارة شيبوب حرم تقية، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 15 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟