Loi n° 2017-44 du 7 juin 2017, portant approbation de l’accord de financement conclu le 26 janvier 2017, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de promotion des filières pour le développement territorial de Siliana.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 44 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبالغ واحدا وعشرين مليونا وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 ماي 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبالغ واحدا وعشرين مليونا وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون