Décret gouvernemental n° 2017-716 du 5 juin 2017, portant cessation de fonctions d'un directeur général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 716 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد محمد بلقاسم، مهندس عام، من مهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قفصة.
أنهي تكليف السيد محمد بلقاسم، مهندس عام، من مهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون