Décret gouvernemental n° 2017-728 du 5 juin 2017, modifiant le décret gouvernemental n° 2015-1063 du 3 août 2015, portant autorisation d'aliénation au dinar symbolique au profit de l'agence foncière agricole de parcelles de terre domaniales agricoles sises à la région de Battan relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Battan du gouvernorat de la Manouba.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 728 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية مثلما نقح وتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1063 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة ويعوض بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك)
1 55478 تونس 110 1,6390
2 125 1,3110
3 105 8,4710
4 102 5,7750
5 103 3,2990
6 104 11,7810
7 106 4,2420
8 126 1,8130
9 107 4,4420
10 127 3,7300
11 108 2,9670
12 128 5,6670
13 136 جزء 10,6440
14 132 2,2620
15 133 2,4340
16 135 2,1150
17 131 7,7610
18 130 10,0500
19 137 3,3280
20 140 3,6680
21 138 5,0840
22 139 2,2680
23 141 2,6580
24 142 2,3520
25 143 2,4700
26 144 3,2400
27 96 2,1000
28 95 3,5000
29 94 9,3040
30 93 6,3270
31 92 4,6260
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك)
32 90 3,9660
33 98 5,3250
34 85 2,6680
35 86 5,6750
36 84 12,3100
37 83 4,8650
38 79 2,6980
39 28058/5867 منوبة 96 0,0718
40 86180/6217 منوبة 383 7,4600
41 384 2,5600
المساحة الجملية : 188,9268 هك
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية مثلما نقح وتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1063 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة ويعوض بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك)
1 55478 تونس 110 1,6390
2 125 1,3110
3 105 8,4710
4 102 5,7750
5 103 3,2990
6 104 11,7810
7 106 4,2420
8 126 1,8130
9 107 4,4420
10 127 3,7300
11 108 2,9670
12 128 5,6670
13 136 جزء 10,6440
14 132 2,2620
15 133 2,4340
16 135 2,1150
17 131 7,7610
18 130 10,0500
19 137 3,3280
20 140 3,6680
21 138 5,0840
22 139 2,2680
23 141 2,6580
24 142 2,3520
25 143 2,4700
26 144 3,2400
27 96 2,1000
28 95 3,5000
29 94 9,3040
30 93 6,3270
31 92 4,6260
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك)
32 90 3,9660
33 98 5,3250
34 85 2,6680
35 86 5,6750
36 84 12,3100
37 83 4,8650
38 79 2,6980
39 28058/5867 منوبة 96 0,0718
40 86180/6217 منوبة 383 7,4600
41 384 2,5600
المساحة الجملية : 188,9268 هك
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون