Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-727 du 5 juin 2017, portant nomination d'un membre à 'instance nationale de protection des données à caractère personnel.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 727 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017.
عين السيد محمد الهادي الوسلاتي، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية، مباشرا لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟