Décret gouvernemental n° 2017-727 du 5 juin 2017, portant nomination d'un membre à 'instance nationale de protection des données à caractère personnel.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 727 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017.
عين السيد محمد الهادي الوسلاتي، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية، مباشرا لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أفريل 2017.
عين السيد محمد الهادي الوسلاتي، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية، مباشرا لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون