Décret gouvernemental n° 2017-722 du 2 juin 2017, portant nomination d'un inspecteur directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 722 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جوان 2017.
كلف السيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلف السيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون