Décret gouvernemental n° 2017-725 du 2 juin 2017, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 725 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جوان 2017.
أنهيت تسمية السيدة آمال الدشراوي حرم شاهرلي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيدة آمال الدشراوي حرم شاهرلي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون