Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 juin 2017, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune d'El Alia, gouvernorat de Bizerte.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية العالية من ولاية بنزرت.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية العالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1979 المؤرخ في 14 أوت 1979 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة العالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 594 لسنة 1991 المؤرخ في 29 أفريل 1991 ومراجعته بقرار والي بنزرت المؤرخ في 21 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بولاية بنزرت المنعقد بتاريخ 28 جوان 2010،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالعالية المنعقد بتاريخ 28 ماي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية العالية من ولاية بنزرت بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ1، ب1، ت1، ث1، ج1، ح1، خ1، د1، ذ1، ر1، ز1، س1، ش1، ص1، ض1، ط1) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 511550 431032
ب 511604 430840
ت 511750 430579
ث 511803 430545
ج 511813 430430
ح 511930 430363
خ 512303 430079
د 512365 429996
ذ 512465 430066
ر 512683 429910
ز 512565 429896
س 512443 429794
ش 512441 429710
ص 512564 429630
ض 512620 429611
ط 512482 429376
ظ 512501 429266
ع 512367 429126
غ 512276 429028
ف 512252 428989
ق 512206 428966
ك 512161 428926
ل 512059 428933
م 511993 428927
ن 511926 428848
هـ 511764 428923
و 511603 428030
ي 511309 428795
أ1 511305 428854
ب1 511211 428794
ت1 511083 428942
ث1 511262 429056
ج1 511199 429309
ح1 511198 429698
خ1 511165 429860
د1 511188 429879
ذ1 511205 429933
ر1 511178 429968
ز1 511133 430104
س1 511217 430199
ش1 511225 430087
ص1 511241 430090
ض1 511244 430075
ط1 511467 430905
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية العالية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟