Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-720 du 2 juin 2017, portant nomination du président-directeur général de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 720 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جوان 2017.
كلف السيد مصباح الهلالي، مهندس أول، بمهام رئيس مدير عام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك ابتداء من 28 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟