Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques à la bibliothèque nationale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مساعد تقني،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
ـ تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مساعد تقني،
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
ـ تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط،
ـ ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون