Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 juin 2017, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la localité d'Essalem, commune de Khlidia, gouvernorat de Ben Arous.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لمنطقة السلام من بلدية الخليدية من ولاية بن عروس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الخليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 16 جانفي 1985 المتعلق بإحداث بلدية الخليدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي ببن عروس المنعقد بتاريخ 10 أوت 2016،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالخليدية المنعقد بتاريخ أول نوفمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لمنطقة السلام من بلدية الخليدية من ولاية بن عروس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 529688 370779
ب 529754 370137
ت 529516 370135
ث 529496 369588
ج 529587 369506
ح 529600 369439
خ 529566 369366
د 529501 369279
ذ 529334 369321
ر 529174 369120
ز 529094 368964
س 528814 368586
ش 528680 368693
ص 528848 368959
ض 528702 369202
ط 529042 369514
ظ 529205 370152
ع 529306 370149
غ 529306 370264
ف 529211 370734
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الخليدية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟