Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 juin 2017, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Ghar Elmelh, gouvernorat de Bizerte.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية غار الملح من ولاية بنزرت.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية غار الملح،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية غار الملح من ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1979 المؤرخ في 14 أوت 1979 المتعلق بالمصادقة على مثال تهيئة بلدة غار الملح كما تم تنقيحه بالأمر عدد 408 لسنة 1985 المؤرخ في 13 مارس 1985،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بغار الملح المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية غار الملح من ولاية بنزرت بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 966 526 738 429
ب 021 527 990 429
ت 937 526 001 430
ث 914 526 997 429
ج 864 526 995 429
ح 831 526 986 429
خ 739 526 010 430
د 575 526 010 430
ذ 280 526 978 429
ر 570 525 923 429
ز 280 525 897 429
س 890 524 763 429
ش 693 524 718 429
ص 545 524 693 429
ض 443 524 663 429
ط 095 524 370 429
ظ 352 524 290 429
ع 786 524 258 429
غ 400 525 400 429
ف 090 526 370 429
ق 340 526 625 429
ك 625 526 670 429
ل 745 526 740 429
م 831 526 730 429
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية غار الملح مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية غار الملح،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية غار الملح من ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1979 المؤرخ في 14 أوت 1979 المتعلق بالمصادقة على مثال تهيئة بلدة غار الملح كما تم تنقيحه بالأمر عدد 408 لسنة 1985 المؤرخ في 13 مارس 1985،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بغار الملح المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية غار الملح من ولاية بنزرت بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 966 526 738 429
ب 021 527 990 429
ت 937 526 001 430
ث 914 526 997 429
ج 864 526 995 429
ح 831 526 986 429
خ 739 526 010 430
د 575 526 010 430
ذ 280 526 978 429
ر 570 525 923 429
ز 280 525 897 429
س 890 524 763 429
ش 693 524 718 429
ص 545 524 693 429
ض 443 524 663 429
ط 095 524 370 429
ظ 352 524 290 429
ع 786 524 258 429
غ 400 525 400 429
ف 090 526 370 429
ق 340 526 625 429
ك 625 526 670 429
ل 745 526 740 429
م 831 526 730 429
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية غار الملح مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون