Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 juin 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'oueds Medjerda, Siliana, Khalled, Lahmar et Kachbar de la délégation de Testour du gouvernorat de Béja.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لأودية مجردة، سليانة، خلاد، لحمار وكشبار بمعتمدية تستور من ولاية باجة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لأودية مجردة، سليانة، خلاد، لحمار وكشبار بمعتمدية تستور من ولاية باجة.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد تستور : رئيس،
ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة أو من يمثله : عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن بلدية تستور : عضو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لأودية مجردة، سليانة، خلاد، لحمار وكشبار بمعتمدية تستور من ولاية باجة.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد تستور : رئيس،
ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة أو من يمثله : عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن بلدية تستور : عضو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون