Décret Présidentiel n° 2017-79 du 8 juin 2017, portant ratification de l'accord de financement conclu le 26 janvier 2017, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de promotion des filières pour le développement territorial de Siliana.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2017 مؤرخ في 8 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون