Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 2 juin 2017, portant nomination de membres du comité chargé du secrétariat du conseil supérieur des ports maritimes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جوان 2017.
عين أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 :
ـ السيد يوسف بن رمضان، عن وزارة النقل : رئيس،
ـ السيد فوزي بن حميدة، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ السيد وحيد الصغير، عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟