Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-726 du 5 juin 2017, portant nomination d'un membre à l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 726 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017.
عين السيد مراد أحمد السلامي عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد محمد حلمي التوزري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟