Décret gouvernemental n° 2017-726 du 5 juin 2017, portant nomination d'un membre à l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 726 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017.
عين السيد مراد أحمد السلامي عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد محمد حلمي التوزري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 جانفي 2017.
عين السيد مراد أحمد السلامي عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد محمد حلمي التوزري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون