Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion des ingénieurs des travaux au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la bibliothèque nationale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول مهندسي الأشغال المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات، دورات تكوينية تأطير..) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح، بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل حاملي الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول مهندسي الأشغال المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات، دورات تكوينية تأطير..) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح، بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل حاملي الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون