قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أوت 2025.
ينهى تكليف السيدة إيمان بالشيخ، متصرف عام، بمهام مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 جويلية 2025
ينهى تكليف السيدة إيمان بالشيخ، متصرف عام، بمهام مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 جويلية 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون