قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أوت 2025.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 9 أكتوبر 2024 :
- سميرة المناعي،
- حسام طبايبي،
- هدى بودربالة،
- حنان مرزوق،
- نجلاء الزواري،
- عمر غريس،
- سامي مرابط،
- عبير السطنبولي،
- يسر الحداد،
- عبد الفتاح بن عكاشة،
- لمياء الدرويش،
- يسرى الفرجاني الورتاني،
- أمنة مقني،
- حياة بن منصور،
- لندة بوليلة كمون.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 9 أكتوبر 2024 :
- سميرة المناعي،
- حسام طبايبي،
- هدى بودربالة،
- حنان مرزوق،
- نجلاء الزواري،
- عمر غريس،
- سامي مرابط،
- عبير السطنبولي،
- يسر الحداد،
- عبد الفتاح بن عكاشة،
- لمياء الدرويش،
- يسرى الفرجاني الورتاني،
- أمنة مقني،
- حياة بن منصور،
- لندة بوليلة كمون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون