Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أوت 2025.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 9 أكتوبر 2024 :
- سميرة المناعي،
- حسام طبايبي،
- هدى بودربالة،
- حنان مرزوق،
- نجلاء الزواري،
- عمر غريس،
- سامي مرابط،
- عبير السطنبولي،
- يسر الحداد،
- عبد الفتاح بن عكاشة،
- لمياء الدرويش،
- يسرى الفرجاني الورتاني،
- أمنة مقني،
- حياة بن منصور،
- لندة بوليلة كمون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟