قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 جويلية 2025.
يكلف السيد مروان صحابو، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مروان صحابو، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون