قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الهلايلي متصرف عام للداخلية مكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الهلايلي متصرف عام للداخلية مكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون