قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 جويلية 2025.
يسمى السيدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس :
- المقدم طبيب مخلص اللجمي : عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،
- المقدم طبيب سناء الفندري : عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
- المقدم طبيب أسنان ريم المصمودي : عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى.
يسمى السيدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس :
- المقدم طبيب مخلص اللجمي : عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،
- المقدم طبيب سناء الفندري : عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
- المقدم طبيب أسنان ريم المصمودي : عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون