Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 جويلية 2025.
يسمى السيدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس :
- المقدم طبيب مخلص اللجمي : عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،
- المقدم طبيب سناء الفندري : عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
- المقدم طبيب أسنان ريم المصمودي : عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟