قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025 يعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025.
تكلّف السيدة هنية النقار، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة هنية النقار، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون