Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 أوت 2025.
يسمى كل من السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى :
- السيدة هدى النفزاوي، متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة وذلك عوضا عن السيد سليم جراد،
- السيد ياسر مرازقة، متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن العميد حسيب الديماسي.
- السيد المعز بجاوي، متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية وذلك عوضا عن السيد حمزة فاخت.
- السيد سهيل جمايعي، متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد محمد المهدي الضاوي.
- السيدة آسيا بالكافي، متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك عوضا عن السيد محمد الهادي الوسلاتي،
- السيد نجم الدين نوار، متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد محمد السايغي.
- السيدة فاتن السبعي، متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد توفيق كلثوم.
- السيد محمد صالح السالمي، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك عوضا عن السيدة حنان الجوادي.
- السيدة نجاح كربية، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد نجيب السنوسي.
- السيدة عائشة البياري، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة بسمة القسنطيني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟