قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الفتحي بنعمارة مستشار المصالح العمومية مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الفتحي بنعمارة مستشار المصالح العمومية مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون