قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 أوت 2025.
يكلّف السيد شكيب الشابي، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم إعداد الوثائق الرسمية بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيد شكيب الشابي، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم إعداد الوثائق الرسمية بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون