Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 أوت 2025.
يكلّف السيد شكيب الشابي، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم إعداد الوثائق الرسمية بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟