قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة وسيلة حمدي متصرف عام للداخلية المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية زغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة وسيلة حمدي متصرف عام للداخلية المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون