قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025.
تكلّف السيدة نادية قموع متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نادية قموع متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون