قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025 يعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أوت 2025.
يكلّف السيد جمال بوعبيد، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
يكلّف السيد جمال بوعبيد، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون