قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 8 أوت 2025.
تنهى تسمية السيد منير السائبي، متصرف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 جوان 2025.
تنهى تسمية السيد منير السائبي، متصرف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون