Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 8 أوت 2025.
تنهى تسمية السيد منير السائبي، متصرف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟