قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد بديع حمدي متصرف رئيس للداخلية مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سيدي بوزيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد بديع حمدي متصرف رئيس للداخلية مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون