قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نزيهة بوعناني متصرف رئيس للداخلية مكلفة بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قابس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نزيهة بوعناني متصرف رئيس للداخلية مكلفة بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون