قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025.
يكلّف السيد يحي الشعري مستشار المصالح العمومية بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية صفاقس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد يحي الشعري مستشار المصالح العمومية بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية صفاقس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون